فهرس الكتاب
169-وسألته عن الرجل، هل يجوز له أن يتصدق من مال ابنه، أو يهب، أو يبيع على ابنه، أو يعتق عليه؟
قال أبي: كل ما أخذ الرجل من مال ابنه حتى يحوزه فهو له، وأحب أن لا يكون ذلك على الإضرار، وقد روي عن الحسن وابن أبي ليلى أنهما كانا يجيزان عتق الرجل في مال ابنه، وخالفهم غيرهم.
170-وسألته عن رجل أوصى، فقال: ادفعوا إلى فلانة جميع ما ورثته عن أبي من متاع البيت، وهو من الثلث، هل يدخل فيه المصحف، والصفد (1) ، والصوف، وثياب البدن؟
قال أبي: كل شيء ورثه عن أبيه: يفعل به كما قال، ويكون ذلك في ثلثه إذا لم يكن له وارث.
171-وسألته عن رجل أذَّنَ (2) قبل زوال الشمس، وأقام بعد زوال الشمس وأذن قبل طلوع الفجر، وأقام بعد طلوع الفجر؟
قال: أما الأذان قبل طلوع الفجر فلا بأس به إذا (3) كانت الإقامة بعد طلوع الفجر وأما قبل الزوال فلا.
172-وسألته عن رجل كانت له سُرِّيَّتان، فمرض حتى اشتد مرضه، وصار في حد ترك فيه الصلاة، فدعا قومًا، فأشهدهم أنه أعتقهما وتزوجهما على مهر كذا وكذا، هل يجوز له ذلك؟
قال: إن كان تزويجه إياهما بمهر أكثر من مهر مثلهما فإن الزيادة تكون في ثلثه وعتقهما من الثلث.
====================
(1) كذا في النسخة الخطية.
(2) في النسخة الخطية:"أَذَّنَ فيه".
(3) في النسخة الخطية:"وإذا".