الصفحة 72 من 347

175-وسألته عن رجل له أهل بيت لا يقيمون الصلوات، ولا يعرفون السنن والفرائض، وفي جيرانه قوم يقيمون الصلاة والفرائض والسنن، أيضع زكاة ماله في جيرانه هؤلاء، أو في أهل بيته؟

قال: ينبغي له (1) أن يعلمهم الفرائض والسنن وزكاته هم أولى بها حينئذ، وإذا كانت حاجتهم وحاجة غيرهم سواء: فالقرابة أولى.

ويقال: لا يحابى بها قريب، ولا تمنع من بعيد، وإنما هو حق الله في المال.

176-سألت أبي عن رجل قال عند وفاته: لفلانة ابنتي عليَّ ألفًا (2) درهم وسبع مئة درهم هل يجوز ذلك؟

قال: إن كان يُعرف ذلك، أو كان لها بينةٌ في حياةٍ منه وصحةٍ، فلها ذاك، وإلا فلا يجوز.

177-وسمعت أبي يقول: إذا حلف الرجل بالقرآن فقد روي عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من حلف بسورة من القرآن، فبكل آية منها يمين صبر" (3) .

وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود (4) ، وإبراهيم النخعي (5) .

178-قال: سمعت أبي يقول من حلف بهدي ما لا يقدر عليه من إنسان، أو دار، أو غير ذلك.

قال أبي: فإن كان حلف يريد اليمين مثل قوله: ماله في المساكين أو هو يهدي فلانًا، فأرجو أن يجزئه كفارة يمين إذا كان يريد اليمين، وقد قال بعض الناس بحجة، وقال بعض الناس: [12/أ] يهدي بدنة، وقال بعضهم: شاة.

====================

(1) في النسخة الخطية:"لهم"، وهو مخالف للسياق.

(2) في النسخة الخطية:"ألفي".

(3) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (15949) ، والبيهقي في"السنن الكبير"10/43 (19898) .

(4) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (15947) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (12359) .

(5) وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق في"المصنف" (15948) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (12357) ، والبيهقي في"السنن الكبير"10/43 (19900) ، من حديث ليث، عن مجاهد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت