الصفحة 74 من 347

185-سألت أبي عن جارية كان عزل عنها سيدها، فأخذت ماءه وهو لا يعلم، فحملته، فحملت من ذلك الماء، أيلحق به الولد؟ أو هل يجوز له أن يدعيه؟

قال أبي: يلزمه الولد إذا كان يعزل عنها.

186-وسألته عن رجل اشترى جارية، ولم يستبرئها وطئها فجاءت بولد، وقد شك المشتري أن يكون منه أو من الأول؟

قال أبي: إن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر فليس هو له بولد ولا يلحق به وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فقد يكون الولد له وللبائع فيدعى للولد القافة؛ [12/ب] فيلحقونه بمن كان له.

187-وسألته عن الرجل به الماء والدُّبَيْلَة (1) أيبط (2) عنهما؟ وما ترى في الفصد وشرب الأدوية؟

قال: أما ما كان يخاف عليه مثل الماء إن بط عنه مات، فلا أرى أنه يبط عنه، ولا بأس بقطع العروق إذا احتيج إلى ذلك.

188-وسألت أبي عن رجل مات في أرض غربة لا قاضي فيها، وخلَّف جواري (3) ومالًا وثيابًا أترى أن يقوم به رجل من المسلمين فيبيع الجواري (4) والثياب، ويؤدي فيه الأمانة وإن كان مات في طريق؟

قال: (5) أما ما كان من متاع خرثي، أو حيوان ليس بجواري (6) ، واضطر إلى بيعه، ولم يكن بحضرتهم قاض: فلا أرى بأسًا أن يباع إذا استوفى الثمن، وأدى فيه الأمانة، وأما الجواري: فأحبُّ إليَّ أن يكون يلي بيعهن (7) حاكم من حكام المسلمين.

====================

(1) خُرَّاج ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبًا."اللسان".

(2) البط: شق الدل والخراج، ونحوهما."اللسان".

(3) في النسخة الخطية:"جوارًا".

(4) في النسخة الخطية:"الجوار".

(5) كرر في النسخة الخطية قوله:"قال".

(6) في النسخة الخطية:"بجوار".

(7) في النسخة الخطية، وطبعة دار الوطن:"بيعهم"، والسياق يقتضي ما أثبته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت