1-بَابُ بَيَانِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلِمَنْ هُوَ منه من الصغير الذي لم يبلغ والكبير , والدليل على أن من أكل الحرام ولم يعلم به ثم علم أنه يجب عليه إلقاءه بقيء وغيره إذا قدر على ذلك ، وأن الصبي إذا عمل ما لاَ يجوز يجب على متوليه نهيه عنه والأخذ فوق يديه.
2607- حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ (ح) وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَلْقَاهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: كَخْ كَخْ ، أَلْقِهَا ، فَأَلْقَاهَا ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ؟.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.
هَذَا لَفْظُ أَبِي قِلابَةَ , وَكَذَا رَوَاهُ وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ.
2608- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ (ح) وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا آدَمُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الْكَرْوَسِ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ .. (1) عَمَلُهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَلاَ يَسْتَنُّ عَبْدٌ سُنَّةً سَيِّئَةً يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا , فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ: مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ.
2609- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلالٍ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ , فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: اِرْضُوهُمْ.
1-هنا سقط كما أشار محقق الكتاب.