3-مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالاسْتِحَاضَةِ.
1-بَيَانُ إِبَاحَةِ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْضِ الرَّجُلُ حاجته دون الإزار.
891-حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَأَبُو عَوَانَة , عَنْ مَنْصُورٍ (ح) وَحَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة , عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْبًا ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.