فهرس الكتاب
54-بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ , والدليل على حظر اعتكافهن إلا بإذن أزواجهن ، وأنه ليس عليهن قضاء إذا نَقَضن اعتكافهن إذا اعتكفن بغير إذن أزواجهن ، وأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كان إذا فرغ من صلاته لم يثبت في مصلاه ورجع إلى خبائه.
3074- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا ، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَائِهَا ، قَالَ أَبُو الْمُغِيرَةِ: فَبُنِيَ ، وَقَالَ بِشْرُ: فَقُرِّبَ ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى خِبَائِهِ ، فَبَصُرَ بِالأَبْنِيَةِ ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، وَزَيْنَبَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا أَرَدْنَ بِهَا ؟ مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ فَرَجَعَ ، فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.
3075- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، بِإِسْنَادِهِ ، مِثْلَهُ سَوَاءً ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: آلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا ؟.