2-بَابُ بَيَانِ خِطْبَةِ التَّزْوِيجِ فِي الإِحْرَامِ ، أَوِ الْخِطْبَةِ.
3079- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَخْبَرنَا الشَّافِعِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ: أَرْسَلَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَعْمَرٍ إِلَى أَبَانَ يَسْأَلُهُ: أَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ؟ فَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ.
وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: وَلاَ يَخْطِبُ.