فهرس الكتاب
61-بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَصِيبَهَا مِنْ قِسْمَةِ زَوْجِهَا مِمَّنْ أَحَبَّتْ مَنْ يشاء زوجُها , والإباحة لزوجها ترك إتيانها والكينونة معها بعد هبتها نصيبها.
4477- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، وَأَبُو الْوَلِيدِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَوْدَةَ ، لَمَّا كَبِرَتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِي ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم يَقْسِمُ لِي بِهِ.
وَجَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَحَجَّاجٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ح.