2-بَيَانُ طَلاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لها النساء , والدليل على أن النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم جعل لكل تطليقة حيض وطهر.
4505- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، أَوْ يُمْسِكَهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا فَعَلَتِ التَّطْلِيقَةُ ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّتْ بِهَا.
4506- وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.