الصفحة 3384 من 7198

5-بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا وهي حائض حتى تطهر , والإباحة له أنْ يطلقها في هذا الطهر قبل أن تحيض حيضة أخرى.

4522- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَفَتُحْتَسَبُ بِهَا ؟ قَالَ: فَمَهْ ؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت