فهرس الكتاب
4541- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةً قَالَ: صَدَقَ ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، وَعَسَى أَنْ تُلْقِينَ عَنْكِ ثِيَابَكِ ، أَوْ بَعْضَ ثِيَابِكِ قَالَتْ: فَفَعَلْتُ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي أَبُو الْجَهْمِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: أَمَا أَبُو الْجَهْمِ فَهُوَ رَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لا مَالَ لَهُ قَالَتْ: ثُمَّ خَطَبَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَزَوَّجْتُهُ ، فَبَارَكَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِي فِي أُسَامَةَ.
4542- حَدَّثَنَا الْكُزْبُرَانِيُّ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: اعْتَدِّي لا سُكْنَى لَكِ وَلا نَفَقَةَ.
وَرَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ شُعْبَةَ إِلا أَنَّهُ قَالَ: طَلاقًا بَاتًّا.