فهرس الكتاب
8-بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مَنْ يَقُولُ الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، أو يحرِّم عليه امرأته يمينًا.
4550- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وَقَالَ: لَهُمْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.