22-بَابُ السُّنَّةِ فِي الاخْتِلاعِ , والدليل على أنه لا يكون طلاقًا ، وعدتها حيضة ، وأنها لا تسمى عدة ، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك ثم يخلي سبيلها ، والخبر الدال على أن العِنِّين إذا سألت امرأتُه الحاكمَ فِرَاقَه لم يفرِّق بينهما بقولها.
4729- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى الْمُذَاكَرَةِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ الصَّلْتِ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، قَالاَ: أَخْبَرَتْنَا الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ ، فَأَتَى أَخُوهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم يَشْتَكِيهِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ: خُذِ الَّذِي لَهَا وَخَلِّ سَبِيلَهَا ، قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَنْ تَرَبَّصَ حَيْضَةً.