4-بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ بَيْنَهُ وبين شركائه يُجبر على عتق نصيب غيره , وعلى بيع ماله ، ودفع قيمة نصيب غيره من العبد إليه إن كان له مال.
4740- حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْعَسْقَلانِيُّ عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ.