الصفحة 3543 من 7198

5-بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ وبين شركائه , لم يجبر على عتق أنصباء شركائه إذا لم يكن له مال يحيط بثمنه ، وأن بقيته رقيق لأربابه يستعملوه على قَدْر حصتهم.

4744- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، أَوْ مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت