فهرس الكتاب
7-بَابُ ذِكْرِ الْوَلاءِ ، وَأَنَّ وَلاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، وأن المُعْتَقَة لها الخيارُ إذا كانت تحت عبد.
4768- حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، وَاشْتَرَطُوا الْوَلاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ ، قَالَ: وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهْدَتْ إِلَى عَائِشَةَ لَحْمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةَ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.