فهرس الكتاب
13-بَيَانُ إِبَاحَةِ الانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وإن لم يدبغ , وأن الحرام منها أكلها ، والدليل على أن شعرها يطهر بالدباغ ، وأن ما لاَ يؤكل مما يقع عليه اسم الإهاب - وإن لم يعرف ما هي - طاهرة إذا كانت مدبوغة.
558-حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ: أَفَلا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ؟ قَالُوا: كَيْفَ وَهِيَ مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا.
559-حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: بِجِلْدِهَا وَلَمْ يَذْكُرِ الدِّبَاغَ.
رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، الْحَدِيثَ.