3-بَابُ فَرِيضَةِ الأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَالأُخْتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلا وَالد , والدليل على أنه لا يجب رَدُّ البقية عليهم.
5601- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ يَمْشِيَانِ ، فَوَجَدَانِي لا أَعْقِلُ ، فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَشَّ عَلِيَّ مِنْهُ ، فَقُمْتُ ، فَقُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَنَزَلَتْ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} .