الصفحة 420 من 7198

18-بيان حظر إمساك البائل ذكره بيمينه , أو يمسه في الخلاء بيمينه , والاستنجاء به , والتنفس في إنائه , وبيان الاستنجاء بالماء ، والدليل في هذا الباب والذي قبله على الجمع بين الاستنجاء بالحجارة , والاستنجاء بالماء إذا ظهر البول على الحشفة والغائط على المسربة.

588-حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن أبي قتادة ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاءَ فَلا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ.

589-حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، بِنَحْوِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت