الصفحة 4223 من 7198

2-بَيَانُ حَظْرِ النَّاحِلِ بَعْضَ بَنِيهِ نُحْلا دُونَ بَعْضٍ , والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يترجع فيه ، وعلى أن للأب أن يرتجع في عَطيته وَلدَه متى ما أراد إذا لم يكن سَوَّى بينهم ، وأنه ليس ذلك لغير الأب.

5666- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أنهما سمعا النعمان بن بشير ، يَقُولُ: نَحَلَنِي أَبِي غُلامًا ، فَأَمَرَتْنِي أُمِّي أَنْ أَذْهَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَأُشْهِدُهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ ؟ قَالَ: لا ، قَالَ: فَارْدُدْهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت