5742- حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (ح) وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، يَقُولُ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلاثُ لَيَالٍ ، إِلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ.
اللَّفْظُ لِلْحَسَنِ.
زَادَ الدَّبَرِيُّ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَمَا مَرَّتْ عَلِيَّ ثَلاثٌ ، إِلا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي.
قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: ثَلاثُ لَيَالٍ.