الصفحة 4282 من 7198

2-بَيَانُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ , والدليل على إباحة تركها لمن لا تجب عليه الوصية في ماله بأداء دَيْنٍ أو تَبِعَةٍ أو غيرها ، ولا يريد أن يوصي منها بصدقة.

5745- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ (ح) وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: مَا مِنَ امْرِئٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَةً ، أَوْ لَيْلَتَيْنِ ، إِلا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

قَالَ عَارِمٌ لَيْلَةٌ.

رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، فَقَالَ: لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَالٌ بِمِثْلِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت