فهرس الكتاب
6391- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، وَالدَّقِيقِيُّ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُلَقَّبُ أترجة ، وعلي بن عثمان النفيلي ، وعمار بن رجاء ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلاثًا ، وَنَهَى عَنْ ثَلاثٍ: حَرَّمَ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَلا وَهَاتِ ، وَنَهَى عَنْ: قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ ، مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ.