فهرس الكتاب
56-بَيَانُ إِبَاحَةِ النَّفْخِ فِي التَّيَمُّمِ قَبْلَ الْمَسْحِ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ , وبيان الابتداء فيه بالوجه ثم الكفين , وأن الجنب وغيره في الضربه الواحدة سواء.
882-حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَمَّار ، قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.
مَعْنَى الْحَدِيثِ . كَذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ: عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَن سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، بِتَمَامِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ.
883-وَقَالَ فِي آخِرِهِ ، قَالَ الْحَكَمُ: وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي ، عَنْ أَبِيهِ ، مِثْلَ حَدِيثِ ذَرٍّ ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ ، عَنْ ذَرٍّ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ عُمَرُ ، فَقَالَ عُمَرُ نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ.
884-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ: لَوْ أَجْنَبْتُ ، ثُمَّ لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أُصَلِّ ؟ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ .. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.