الصفحة 5 من 11

أختلف أهل العلم في صلاة الكسوف؛ فنقل الشيخ سيد سابق في فقه السنة (1/ 213) اتفاق العلماء على أنها (سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء) !!

قلت: وهذا متعقب بما قاله الحافظ ابن حجر في (الفتح) (2/ 527) :

(فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيحة بوجوبها ولم أره لغيره، إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة)

وقال الإمام ابن القيم في كتاب (( الصلاة ) )ص 15 حول القول بالوجوب؛ (وهو قول قوي) . وإليه مل أستاذنا العلامة محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله - في الشرح الممتع (1/ 293) قائلا: (وهذا القول قوي جدا ... فالقول بالوجوب أقوى من القول بالإستحباب) . ومثله ترجيح شيخنا الألباني - عافاه الله - في كتبه تمام المنة (ص 261) ؛ لما فيها من لفظ الأمر.

المسألة الثالثة: صفة صلاة الكسوف

أولا: النداء لها

قال الإمام ابن دقيق العيد في (الأحكام بشرح عمدة الأحكام) (2/ 135) (اتفقوا على أنه لا يؤذن ولا يقام) .

وقال الشيخ بكر أبو زيد في (تصحيح الدعاء) (ص 483) : (لهذا ففعلهما أو إحداهما بدعة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت