الصفحة 5 من 18

قوله تعالى: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع .

وقال غير واحد: إن المذكاة: من تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها (كأن تحرك يدها أو رجلها أو تطرف بعينها) فذبحت فهي حلال، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد.

1.ويلحق بالميتة: ما قطع من البهيمة وهي حية، لقوله r: (( ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو ميتة ) )رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، من حديث أبي واقد رضي الله عنه، وله طرق أخرى يصح بها .. أي ما قطع من شحمها أو لحمها وهي على قيد الحياة، فإنه ميتة لا يحل أكلها.

1.ويستثنى من الميت: السمك والجراد، لقول الرسول r: (( أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال ) ). رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

ويستثنى أيضا: الجنين إذا وجد في بطن الحيوان المذكي، لقوله r: (( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) )رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي.

2 -الدم:

يعنى به المسفوح لقوله تعالى: أو دما مسفوحا (الأنعام:145) . ولا يدخل في ذلك الكبد ولا الطحال، كما جاء ذلك في الحديث السابق، ولا الدم الذي يكون في العروق بعد الذبح.

3 -لحم الخنزير:

يعنى إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ههنا وتعسفهم، والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء، كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المطرد، وفي (( صحيح مسلم ) )عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله r: (( من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت