الصفحة 6 من 18

والنردشير: وهو حجر النرد المسمى بالزهر. فإذا كان التنفير لمجرد اللمس، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به.

وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الجزاء، من الشحم وغيره (1) .

4 -ما أهل لغير الله به:

أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير اسم الله، فهو حرام، لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عدل بها عن ذلك، وذكر عليها اسم غيره من صنم، أو طاغوت، أو وثن، أو غير ذلك، من سائر المخلوقات، فإنها حرام بالإجماع.

1.الخمر:

وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع.

أما في الكتاب ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (المائدة: 90) .

أما في السنة: فقد وردت أحاديث كثيرة في بيان تحريمها، منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله r: (( كل مسكر حرام، وكل خمر حرام ) )رواه مسلم.

وقال أيضا: (( كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام ) ).

وقال: (( كل شراب أسكر فهو حرام ) )رواهما مسلم.

ولا يحل التداوي بالخمر: لحديث طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله r عن الخمر، فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء!! فقال r: (( إنه ليس بدواء، ولكنه داء ) )رواه أحمد ومسلم.

ثانيا: المحرمات بالسنة المطهرة والمباحات

1.كل ذي ناب من السباع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت