صريح في أن الصحيح عنده تحريمها. الأضواء (2/ 250) .
2.كل ذي مخلب من الطير:
لحديث ابن عباس أنه r: (( نهى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير ) )رواه مسلم. كالصقر والعقاب والنسر ونحوها من الطيور الجارحة.
3.الجلالة:
وهي التي تأكل العذرة (أي الرجيع) من الإبل والغنم والبقر (وألحق بها العلماء سواها من الدجاج والإوز) فلا يحل أكل لحمها ولا شرب لبنها.
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (0 نهى رسول الله r عن أكل الجلالة وألبانها ) ) رواه أبو داود (3787) وزاد فيه رواية: (( أن يُركب عليها ) ).
فإن حُبست زمنا وعلفت حتى تطيب بطونها فلا بأس حينئذ بأكلها.
4.الحمر الأهلية:
لحديث أبي ثعلبة المتفق عليه: (( حرم رسول الله r لحوم الحمر الأهلية ) ). وهذا صريح صراحة تامة في التحريم.
وحديث أنس عندهما أيضا: (( إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ) ).
وفي رواية مسلم: (( فإنها رجس من عمل الشيطان ) ).
وفي رواية له أيضا (( فإنها رجس أو نجس ) ).
ولا يعارض هذه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها، بما رواه ابو داود من حديث غالب بن أبجر المزني رضي الله عنه قال: أتيت النبي r فقلت يا رسول الله: أصبتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر