الصفحة 9 من 18

، وإنك حرمت الحمر الأهلية. فقال: (( أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنها حرمتها من أجل جوال القرية ) ).

والجوال: جمع جالة وهي التي تأكل الجلة وهي في الأصل البعر. والمراد به هنا: أكل النجاسات كالعذرة.

قال النووي في شرح المهذب: اتفق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث.

وقال الخطابي والبيهقي: وهو الحديث يختلف في إسناده. يعنون مضطربا.

1.وقد استثني من الحمر: الحمر الوحشية: لحديث جابر الذي رواه مسلم قال: (( أكلنا زمن خيبر: الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي r عن الحمار الأهلي ) ).

1.البغال:

فلا يجوز أكلها أيضا: لما رواه أحمد والترمذي من حديث جابر قال: (( حرم رسول الله r - يعني يوم خيبر - لحوم الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير ) ).

قال ابن حجر والشوكاني: لا بأس به.

وحديث جابر أيضا: (( ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله r عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل ) )رواه أبو داود وأحمد والدار قطني وهو على شرط مسلم (وانظر الإرواء 8/ 138) .

6 -أما الخيل:

فالصريح أنها حلال، لحديث جابر: (( أن النبي r: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل ) )متفق عليه.

ولهما من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت: (( نحرنا فرسا على عهد رسول الله r فأكلناه ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت