2 -ما روى ابن ماجة والدار قطني والبيهقي وأبو يعلى من حديث أبي موسى قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وبين أخيه [1] ضعفه النووي [2] وحكم عليه محقق مسند أبي يعلى بالضعف.
3 -ما روى البيهقي في سننه من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تولّه والدة عن ولدها" [3] . قال صاحب الإشراف بعد ذكر هذا الحديث: أجمع أهل العلم على القول بهذا الخبر إذا كان الولد طفلًا لم يبلغ سبع سنين، واختلفوا في وقت التفرقة [4] .
وقدحكم عليه الشيخ الألباني بالضعف [5] .
4-ما روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"أدركهما فأرجعهما ولاتبعهما إلا جميعًا" [6] .
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب .
وأجاب الأحناف عن هذا الحديث: بأنه يجب تأويله بأن يحمل على طلب الإقالة أو بيع الآخر ممن باع منه أحدهما [7] .
قلت: وهذا الجواب لا يقوى على رد ما صح من أدلة الجمهور.
وقال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(1) سنن ابن ماجة 2/756 في التجارات باب النهي عن التفريق بين السبي حديث رقم2250، سنن الدار قطني 3/67 حديث رقم 255، سنن البيهقي 9/ 128، مسند أبي يعلى13/226 رقم7250.
(2) المجموع 9/362
(3) سنن البيهقي 8/5.
(4) انظر مواهب الجليل 4/370.
(5) ضعيف الجامع 5/78 رقم6294.
(6) المسند 1/97،98، سنن الترمذي3/581 في البيوع باب ما جاء في كراهية التفريق بين الأخوين000 حديث رقم1284، سنن ابن ماجة2/755 في التجارات باب النهي عن التفريق بين السبي حديث رقم2249، المستدرك 2/54.
(7) شرح فتح القدير، وشرح العناية 6/84.