معناه في اللغة: الاتفاق .
وفي الاصطلاح: هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد نبيها ( على حكم شرعي .
وهو ممكن في عصر الصحابة متعذر في غيرهم غالبًا ولا يدعى ذلك إجماعًا وليقل لا أعلم خلافًا .
والإجماع حجة إذا ثبت واشتهر ، وغيره يصار إليه عند فقد النص .
ومنه القطعي والظني
الرابع: قول الصحابي
وهو حجة ما لم يخالف نصًا ، أو صحابي آخر ، وهو مقدم على القياس
الخامس: القياس
ومعناه لغة: المساواة والتقدير .
واصطلاحًا: إلحاق حكم أصل بفرع لعلة جامعة بينهما . وهو حجة إن صح
وأركانه أربعة:
الأول: الأصل وهو المقيس عليه ، ويكون من الكتاب أو السنة أو الإجماع على الصحيح ،
وشروطه: أن يكون له علة تتحقق في الفرع ، وأن لا يكون فرعًا لأصل آخر
والثاني: الفرع وهو المقيس ، وهو المسألة المطلوب بناؤها على الأصل
وشروطه: أن لا يكون منصوصًا عليه فلا قياس مع النص ، وأن يشتمل على نفس علة الأصل ، وأن يكون متأخرًا عليه .
والثالث: حكم الأصل وهو: الحكم الشرعي الثابت بالكتاب أو السنة أو الإجماع
وشروطه: أن لا يكون تعبديًا ، ولا يشتمل على حكم الفرع ، ولا يكون مختصًا بالأصل ، ولا يكون منسوخًا ،
الرابع: العلة وهي: المعنى المشترك بين الأصل والفرع
وشروطها: أن تكون منضبطة ، وتكون وصفًا ظاهرًا غير طردي ، ومناسبًا للحكم ، ومتعديًا ، جالبًا للمصلحة ، وغير ملغي .
ومسالكها: الكتاب والسنة والإجماع والسبر والتقسيم ، ومنها تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط
والقياس منه الأولى ، والمساوي ، والأدنى
السادس: الاستصحاب
وهو: الرجوع إلى الأصل عند عدم الدليل الشرعي المثبت للحكم أو النافي له . فالأصل في الأشياء الإباحة والطهارة ، والأصل في البيوع الحل ، والأصل في المياه الطهارة ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، وغير ذلك . وهو ليس هو بدليل مستقل .
السابع: العرف
وهو: ما ألفه الناس من أمور الدنيا من غير حظر من الشرع .