فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 15

معناه في اللغة: الاتفاق .

وفي الاصطلاح: هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد نبيها ( على حكم شرعي .

وهو ممكن في عصر الصحابة متعذر في غيرهم غالبًا ولا يدعى ذلك إجماعًا وليقل لا أعلم خلافًا .

والإجماع حجة إذا ثبت واشتهر ، وغيره يصار إليه عند فقد النص .

ومنه القطعي والظني

الرابع: قول الصحابي

وهو حجة ما لم يخالف نصًا ، أو صحابي آخر ، وهو مقدم على القياس

الخامس: القياس

ومعناه لغة: المساواة والتقدير .

واصطلاحًا: إلحاق حكم أصل بفرع لعلة جامعة بينهما . وهو حجة إن صح

وأركانه أربعة:

الأول: الأصل وهو المقيس عليه ، ويكون من الكتاب أو السنة أو الإجماع على الصحيح ،

وشروطه: أن يكون له علة تتحقق في الفرع ، وأن لا يكون فرعًا لأصل آخر

والثاني: الفرع وهو المقيس ، وهو المسألة المطلوب بناؤها على الأصل

وشروطه: أن لا يكون منصوصًا عليه فلا قياس مع النص ، وأن يشتمل على نفس علة الأصل ، وأن يكون متأخرًا عليه .

والثالث: حكم الأصل وهو: الحكم الشرعي الثابت بالكتاب أو السنة أو الإجماع

وشروطه: أن لا يكون تعبديًا ، ولا يشتمل على حكم الفرع ، ولا يكون مختصًا بالأصل ، ولا يكون منسوخًا ،

الرابع: العلة وهي: المعنى المشترك بين الأصل والفرع

وشروطها: أن تكون منضبطة ، وتكون وصفًا ظاهرًا غير طردي ، ومناسبًا للحكم ، ومتعديًا ، جالبًا للمصلحة ، وغير ملغي .

ومسالكها: الكتاب والسنة والإجماع والسبر والتقسيم ، ومنها تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط

والقياس منه الأولى ، والمساوي ، والأدنى

السادس: الاستصحاب

وهو: الرجوع إلى الأصل عند عدم الدليل الشرعي المثبت للحكم أو النافي له . فالأصل في الأشياء الإباحة والطهارة ، والأصل في البيوع الحل ، والأصل في المياه الطهارة ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، وغير ذلك . وهو ليس هو بدليل مستقل .

السابع: العرف

وهو: ما ألفه الناس من أمور الدنيا من غير حظر من الشرع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت