وهو حجة إذا كان في المسألة حكم شرعي معلق بلفظة لا ضابط لها شرعًا ، أو لغة . والعادة أعم منه ، والعادة محكِّمة .
(فصل)
المصلحة
معناها في لغة: ضد المفسدة .
واصطلاحًا: هي المسألة النافعة للناس ، الضرورية لهم . وهي إما اعتبرها الشارع فتسمى بالمعتبرة ، أو ألغاها فتسمى بالملغاة ، أو لم يعتبرها ولم يلغها فتسمى بالمرسلة . ودرأ المفاسد مقدم على جلب المصالح
(فصل)
الاستحسان
ومعناه لغة: هو عد الشيء حسنًا .
واصطلاحًا: عبر عنه البعض بأنه العدول عن الدليل لدليل أقوى منه ، أو العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي .
والصحيح هو إن كان الاستحسان بدليل فهو تكرار لا فائدة فيه ، وإن كان بغير دليل فهو باطل .
(فصل)
شرع من قبلنا
وهو: ما شرعه الله لأنبيائه السابقين وأممهم .
فما لم يرد إلينا من طريق الكتاب والسنة الصحيحة فليس بحجة ، وما ورد فإن كان منسوخًا فليس بحجة ، وإن كان أقره شرعنا فهو حجة ، وإن كان مسكوتًا عنه فهو حجة على الأصح
(باب)
الكلام
معناه لغة هو: اللفظ الموضوع لمعنى .
واصطلاحًا هو: اللفظ المركب المفيد بالوضع .
وأقسامه ثلاثة هي: ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن هو الاسم ، والثاني: ما دل على معنى في نفسه مع إشعار بزمن ؛ وهو الفعل ، والثالث: ما دل على معنى في غيره فهو الحرف .
(فصل)
وينقسم الكلام باعتبار مدلوله إلى خبر وإنشاء ، فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب وهو أمر ونهي وطلب
(فصل )
وينقسم الكلام باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز ، فالمجاز باطل وزور ، والحقيقة هي: استعمال اللفظ فيما وضع له شرعًا ، أو لغة ، أو عرفًا .
(باب )
الأمر
وهو: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء .
وصيغه: فعل الأمر ، والاسم الدال على فعل الأمر ، والمصدر النائب عن فعل الأمر ، والمضارع المقرون بلام الأمر .