فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 15

وهو حجة إذا كان في المسألة حكم شرعي معلق بلفظة لا ضابط لها شرعًا ، أو لغة . والعادة أعم منه ، والعادة محكِّمة .

(فصل)

المصلحة

معناها في لغة: ضد المفسدة .

واصطلاحًا: هي المسألة النافعة للناس ، الضرورية لهم . وهي إما اعتبرها الشارع فتسمى بالمعتبرة ، أو ألغاها فتسمى بالملغاة ، أو لم يعتبرها ولم يلغها فتسمى بالمرسلة . ودرأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

(فصل)

الاستحسان

ومعناه لغة: هو عد الشيء حسنًا .

واصطلاحًا: عبر عنه البعض بأنه العدول عن الدليل لدليل أقوى منه ، أو العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي .

والصحيح هو إن كان الاستحسان بدليل فهو تكرار لا فائدة فيه ، وإن كان بغير دليل فهو باطل .

(فصل)

شرع من قبلنا

وهو: ما شرعه الله لأنبيائه السابقين وأممهم .

فما لم يرد إلينا من طريق الكتاب والسنة الصحيحة فليس بحجة ، وما ورد فإن كان منسوخًا فليس بحجة ، وإن كان أقره شرعنا فهو حجة ، وإن كان مسكوتًا عنه فهو حجة على الأصح

(باب)

الكلام

معناه لغة هو: اللفظ الموضوع لمعنى .

واصطلاحًا هو: اللفظ المركب المفيد بالوضع .

وأقسامه ثلاثة هي: ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن هو الاسم ، والثاني: ما دل على معنى في نفسه مع إشعار بزمن ؛ وهو الفعل ، والثالث: ما دل على معنى في غيره فهو الحرف .

(فصل)

وينقسم الكلام باعتبار مدلوله إلى خبر وإنشاء ، فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب وهو أمر ونهي وطلب

(فصل )

وينقسم الكلام باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز ، فالمجاز باطل وزور ، والحقيقة هي: استعمال اللفظ فيما وضع له شرعًا ، أو لغة ، أو عرفًا .

(باب )

الأمر

وهو: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء .

وصيغه: فعل الأمر ، والاسم الدال على فعل الأمر ، والمصدر النائب عن فعل الأمر ، والمضارع المقرون بلام الأمر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت