وصيغة الأمر عند الإطلاق تفيد الوجوب ، وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به .
والأمر يقتضي الفور إلا ما دل الدليل على غيره . ولا يقتضي التكرار إلا بدليل . والأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ .
والأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي . ولا يتعلق الأمر الموقت بوقت موسع ببعض معين من الوقت . والأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين فإنه يتعلق بالجميع ابتداءً .
(باب)
النهي
وهو: قول يتضمن طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء .
وصيغته هي: الفعل المضارع المقرون بلا الناهية .
وتقتضي صيغة النهي عند الإطلاق التحريم . وفساد المنهي عنه إذا تعلق بذاته أو شرطه أو أمر خارج عنه ولا ينفك عنه .
والنهي عن شيء أمر بضده من جهة المعنى لا اللفظ
(باب)
العام
ومعناه لغةً: الشامل .
واصطلاحًا هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر.
ومن صيغه: الاسم المعرف بالألف واللام ، والمعرف بالإضافة ، والأسماء الموصولة ـ كالذي والتي وغيرهما ـ ، وأسماء الشرط ـ كمن ، وما ، وأي ، وأين وغيرها ـ ، وأسماء الاستفهام ـ كما ، وأين ، وماذا وغيره ـ ، والنكرات ، وما دل على العموم بمادته ـ ككل ، وجميع ، وكافة ، وغيرها ـ . ومعظمها ظاهرة في العموم . وأقل الجمع ثلاثة .
والعام أقسام: عام باقي على عمومه فيعمل به ، وعام ورد على سبب خاص ؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وعام مخصوص ، وعام المراد به الخصوص فيعمل بالخاص .
ويدخل النبي ( في عموم خطاب الأمة ، والخطاب الموجه للنبي ( خطاب للأمة إلا ما أخرجه الدليل . ويدخل الجن في خطاب الإنس ، والنساء في جمع المذكر السالم غالبًا
(باب )
الخاص
ومعناه لغة: ضد العام .
واصطلاحًا هو: قصر العام على بعض أوصافه بدليل .
وهو نوعان: الأول: مخصص متصل ، وأنواعه هي:
1ـ الاستثناء: وهو إخراج بعض ما يتناوله العام بإلاَّ أو إحدى أخواتها