فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 11 من 28

في النظر إلى التعريف اللغوي لكلمة تمويل نجد أنها مشتقة من المال نفسه، وعلى هذا فإن التعريف اللغوي المجرد للتمويل من جهة الممول (المعطي) هو بذل المال، ومن جهة المتمول (الآخذ) هو الحصول على المال [1] . والتمويل لغة مصدر"مول"أي قدم له ما يحتاج من مال، والممول أن يتفق على عمل ما، وتمولت كثر مالك [2] .

مفهوم التمويل في المصرفية الإسلامي:

هناك تعريفات متعددة للتمويل الإسلامي نعرض أهمها علي النحو التالي:

-يعرفه أحد الباحثين علي أنه الثقة التي يوليها المصرف الإسلامي للمتعامل معه لإتاحة مبلغ معين من المال لاستخدامه وفق صيغة شرعية محددة في غرض محدد خلال فترة معينة ويتم التعامل فيه بشروط محددة مقابل عائد مادي متفق عليه [3] .

ويرى الباحث أن هذا التعريف حدد الائتمان المصرفي الإسلامي فقط في مجرد إتاحة مبلغ من المال للاستخدام وهو ما يتنافى مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية التي يمكن لها أن تتملك بضائع ثم تعيد بيعها للعميل (مرابحة) أو القيام بإنشاء وتصنيع منتج (استصناع) أو تملك وتأجير أصل للعميل عن طريق الإجارة.

-كما ينظر إليه أحد الباحثين علي أنه"تملك موضوع التمويل ثم إعادة تمليكه إلى المستفيد حالًا أو مؤجلًا بعوض معلوم وشروط معينة تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية [4] "

(1) د. رياض الخليفي، التمويل الإسلامي مفهومة وضوابطه، بحث غير منشور ، الكويت 2005، ص 18

(2) ابن منظور لسان العرب، باب الميم ، دار الحديث ، القاهرة، ، 2003 ، ص 403 .

(3) د. عبد الفتاح محمد فرح ، مرجع سابق ص7 .

(4) د. رياض الخليفي، مرجع سابق، ص 19

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت