الصفحة 29 من 54

حبستني من أول النهار إلى آخره لازلت إلا الصلاة المكتوبة أتدرون من هذه، هذه خولة سمع الله قولها من فوق سبع سموات أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمع لها عمر [1] .

(ط) من علو مكانة المرأة في الإسلام اجتماعيًا أنها أعطيت كما أعطي الرجال فيما يخص نظام الجوار الذي كان معروفًا قبل الإسلام حيث يدخل الرجل في جوار إحدى القبائل القوية أو الأشخاص الأقوياء ويعلن ذلك للملأ لتتوفر له حمايتهم حتى ولو بالسلاح. ففي فتح مكة يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم هانئ بنت أبي طالب:"أجرنا من أجرت يا أم هانئ [2] ".

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم (18841) 10/ 3342، وابن شبة في أخبار المدينة رقم (760) 1/ 224، ورقم (1322) 10/ 410 - 411، وابن عبد البر في الاستيعاب 4/ 1831، وابن كثير في تفسيره 4/ 319، وابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 7/ 620، وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 4/ 185، وابن قدامة في إثبات صفة العلو ص103، والصفدي في الوافي بالوفيات 13/ 271، القرطبي في التفسير 17/ 269، وابن العماد في شذرات الذهب 1/ 20، والسيوطي في الدر المنثور 8/ 70، والألوسي في روح المعاني 28/ 3، والدمياطي في إعانة الطالبين 4/ 35، والجمل في حاشيته على شرح المنهاج 4/ 405، وحمد بن ناصر آل معمر في التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص72، والقنوجي في حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة ص223، وأبو العباس أحمد الناصري في الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 2/ 64.

(2) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به رقم (350) 1/ 141، و في كتاب الجهاد والسير، باب أمان النساء وجوارهن رقم (3000) 3/ 1157، وفي كتاب الأدب، باب ما جاء في زعموا رقم (5806) 5/ 2280، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها رقم (336) 1/ 498، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب في أمان المرأة رقم (2763) 3/ 84، والنسائي في السنن الكبرى رقم (8684 - 8685) 5/ 209 - 210، وابن حبان رقم (1188) 3/ 460 - 461، ورقم (2537) 6/ 278، وابن الجارود في المنتقى رقم (1055) ص 264، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم (1625) 2/ 315، ومالك في الموطأ رقم (356) 1/ص152، وأحمد رقم (26936) 6/ 341، ورقم (26951) 6/ 343، ورقم (27419) 6/ 423، ورقم (27428) 6/ 425، والحميدي رقم (331) 1/ 158، وابن أبي شيبة رقم (33390 - 33391) 6/ 510، ورقم (36928) 7/ 407، وسعيد بن منصور رقم (2612) 2/ 275 - 276، وأبو عوانة رقم (2131) 2/ 12، ورقم (6785) 4/ 291، والطبراني في الكبير رقم (1009 - 1021) 24/ 415 - 420، ورقم (989) 24/ 417، ورقم (1056) 24/ 431، والحاكم في المستدرك رقم (6874) 4/ 59، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (17952) 9/ 94، ورقم (17954) 9/ 95، وفي السنن الصغرى رقم (3677) 8/ 53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت