فهرس الكتاب
والدرة المكنونة لا يجوز لزوجها أن يمنعها من الخروج من بيتها في حالات منها , قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله [1] "
وقوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن [2] "
(1) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - في كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم رقم (858) 1/ 305، ومسلم في كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة رقم (442) 1/ 326 - 327، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد رقم (567) 1/ 155 ومن حديث أبي هريرة أيضًا رقم (565) 1/ 155، وابن حبان رقم (2209) 5/ 587، وأحمد من حديث ابن عمر رقم (4655) 2/ 16، ومن حديث أبي هريرة رقم (9643) 2/ 438، ورقم (10149) 2/ 475، ورقم (10847) 2/ 528، ورقم (24451) 6/ 69، والشافعي في مسنده ص171، وفي السنن المأثورة رقم (190) ص244، والدارمي رقم (1279) 1/ 330، ومالك في الموطإ رقم (465) 1/ 197، وعبد الرزاق رقم (5121) 3/ 151، وفي معرفة السنن والآثار (1565) 2/ 411، وابن حبان رقم (2211) 5/ 589 وعنده من حديث زيد بن خالد، رقم (2214) 5/ 592، وابن خزيمة من حديث أبي هريرة رقم (1679) 3/ 90، وابن الجارود في المنتقى رقم (332) ص91، وابن أبي شيبة رقم (7608،7611) 2/ 156، ومن حديث أبي هريرة رقم (7609) 2/ 156، والحميدي في مسنده من حديث أبي هريرة رقم (978) 2/ 431، والطبراني في الكبير من حديث ابن عمر رقم (13350) 12/ 363، ورقم (13565) 12/ 425، وفي الأوسط من حديث ابن عمر رقم (3411) 3/ 363، ومن حديث أبي هريرة رقم (568) ج1/ص178 - 179، وأبو يعلى رقم (5933) 10/ 340، ورقم (5915) 10/ 321، ورقم (154) 1/ 143، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (5153) 3/ 132، ورقم (5160) 3/ 134، ورقم (9908) 5/ 224، وفي معرفة السنن والآثار من حديث ابن عمر رقم (3267) 4/ 250، والهيثمي في موارد الظمآن من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رقم (326 - 237) 1/ 102.
(2) أخرجه مسلم من حديث ابن عمر في كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة رقم (442) 1/ 326 - 327، وأحمد رقم (6444) 2/ 156، وابن أبي شيبة رقم (7613) 2/ 156، وأبو يعلى رقم (5578) 9/ 428، وأبو عوانة رقم (1446) 1/ 396، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم (983) 2/ 63، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (5151) 3/ 132.