الصفحة 33 من 54

لم يجعل الشرع المرأة مجرد سلعة يستمتع بها فقط لهذا الغرض بل بنى أحكام الزواج على عقد مؤبد يحقق أهدافا عظمى ومقاصد مثلى من الاستقرار النفسي وإنجاب النسل وبناء مجتمع مثالي، وجعل تلك العلاقة على أتم الأسس وأعظم المواثيق ورفع مكانة المرأة أمام الرجل وجعلها وهي تقدم على الزواج من الرجل لها حق ما تشترطه من الشروط التي تعود بالنفع والصلاح عليها قال - صلى الله عليه وسلم:"إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج [1] ".

وقد جاء أن رجلًا تزوج امرأة لها دارها ثم بدا له بعد ذلك أن ينقلها إلى داره فتخاصما عند عمر فقال:"لها شرطها مقاطع الحقوق عند الشروط [2] ".

(1) أخرجه البخاري من حديث عقبة بن عامر في كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح رقم (2572) 2/ 970، وفي كتاب النكاح، باب المهر بالعروض وخاتم من حديد رقم (4856) 5/ 1978، ومسلم في كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح رقم (1418) 2/ 1035، وأبو داود في كتاب النكاح، باب في الرجل يشترط لها دارها رقم (2139) 2/ 244، والنسائي في السنن الصغرى كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح رقم (3281 - 3282) 6/ 92 - 93، وفي السنن الكبرى رقم (5533) 3/ 323، ورقم (5531) 3/ 322، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح رقم (1127) 3/ 434، وأحمد رقم (17340) 4/ 144، ورقم (1740) 4/ 150، رقم (17414) 4/ 151، وابن أبي شيبة رقم (16451) 3/ 499، وعبد الرزاق رقم (10613 - 10614) 6/ 228، وابن حبان رقم (4092) 9/ 402، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب الشرط في النكاح رقم (1954) 1/ 628، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم (3302) 4/ 83، والطبراني في الكبير رقم (752 - 755) 17/ 274 - 275، والبيهقي في السنن الكبرى (14208) 7/ 248.

(2) أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح 2/ 970، وفي كتاب النكاح، باب المهر بالعروض وخاتم من حديد 5/ 1978، وابن أبي شيبة رقم (16449) 3/ 499، ورقم (22031) 4/ 451، وسعيد بن منصور رقم (662) 1/ 211، ورقم (680) 1/ 216، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (14216) 7/ 249، وابن عبد البر في التمهيد 18/ 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت