فهرس الكتاب
نظر إليها الإسلام أنها كالرجل تتمتع بأهلية كاملة وحق تام غير مقيد بأي قيد عدا ما حرم الله ورسوله ونسوق فيما يلي أوجه نظرة الإسلام في هذا المجال:
(1) - أنها أهل للتكسب وطلب المال بأسباب التملك المشروعة ولها أن تمارس التجارة وسائر تصرفات الكسب المباح يقول تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ} [1] ، والاكتساب يترتب عليه التملك ولهذا يخاطب الله المرأة والرجل قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [2] ، ولقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [3] ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: للنساء"تصدقن ولو من حليكن [4] "
(1) سورة النساء: (من الآية 32) .
(2) سورة النساء: (من الآية 29) .
(3) سورة البقرة: (من الآية 267) .
(4) أخرجه البخاري من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود في كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر رقم (1397) 2/ 533، ونحوه من حديث ابن عباس في باب العرض في الزكاة رقم (1381) 2/ 525، ومسلم من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين رقم (1000) 2/ 695، والنسائي في السنن الصغرى في كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب رقم (2583) 5/ 92، وفي السنن الكبرى رقم (2364) 2/ 49، ورقم (9200 - 9201) 5/ 380 - 381، والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي رقم (635) 3/ 28، وأحمد رقم (4037) 1/ 425، ورقم (16126) 3/ 502، ورقم (27093) 6/ 363، والطيالسي رقم (1653) ص230، والدارمي رقم (1654) 1/ 477، وابن حبان رقم (4248) 10/ 58 - 59، وابن خزيمة رقم (2464) 4/ 108، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم (2247) 3/ 82، وأبو يعلى رقم (5144) 9/ 77، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (3211) 6/ 30، والحاكم في المستدرك رقم (2772) 2/ 207، ورقم (8783 - 8784) 4/ 645 - 646، والطبراني في الكبير رقم (730) 24/ 287، ورقم (725) 24/ 285، ورقم (539) 24/ 210.