الصفحة 38 من 54

نظر إليها الإسلام أنها كالرجل تتمتع بأهلية كاملة وحق تام غير مقيد بأي قيد عدا ما حرم الله ورسوله ونسوق فيما يلي أوجه نظرة الإسلام في هذا المجال:

(1) - أنها أهل للتكسب وطلب المال بأسباب التملك المشروعة ولها أن تمارس التجارة وسائر تصرفات الكسب المباح يقول تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ} [1] ، والاكتساب يترتب عليه التملك ولهذا يخاطب الله المرأة والرجل قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [2] ، ولقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [3] ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: للنساء"تصدقن ولو من حليكن [4] "

(1) سورة النساء: (من الآية 32) .

(2) سورة النساء: (من الآية 29) .

(3) سورة البقرة: (من الآية 267) .

(4) أخرجه البخاري من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود في كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر رقم (1397) 2/ 533، ونحوه من حديث ابن عباس في باب العرض في الزكاة رقم (1381) 2/ 525، ومسلم من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين رقم (1000) 2/ 695، والنسائي في السنن الصغرى في كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب رقم (2583) 5/ 92، وفي السنن الكبرى رقم (2364) 2/ 49، ورقم (9200 - 9201) 5/ 380 - 381، والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي رقم (635) 3/ 28، وأحمد رقم (4037) 1/ 425، ورقم (16126) 3/ 502، ورقم (27093) 6/ 363، والطيالسي رقم (1653) ص230، والدارمي رقم (1654) 1/ 477، وابن حبان رقم (4248) 10/ 58 - 59، وابن خزيمة رقم (2464) 4/ 108، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم (2247) 3/ 82، وأبو يعلى رقم (5144) 9/ 77، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (3211) 6/ 30، والحاكم في المستدرك رقم (2772) 2/ 207، ورقم (8783 - 8784) 4/ 645 - 646، والطبراني في الكبير رقم (730) 24/ 287، ورقم (725) 24/ 285، ورقم (539) 24/ 210.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت