فهرس الكتاب
2-المادة الثامنة والتسعون بعد المائة ونصها ما يلي: ( لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرًا قبل اكتساب الحكم للقطيعة ، إلا إذا كان التنفيذ المعجل مأمورًا به في الحكم ) .
3-المادة التاسعة والتسعون بعد المائة ونصها ما يلي:( يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي ، وذلك في الأحوال الآتية:
أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة .
ب - إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة ، أو أجرة رضاع ، أو سكن ، أو رؤية صغير ، أو تسليمه لحاضنه ،أو امرأة إلى محرمها ، أو تفريق بين زوجين .
ج - إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجرة خادم ، أو صانع ، أو عامل ، أومرضعة ، أو حاضنة ).
4-المادة المائتان ونصها ما يلي: ( يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضى بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم ) .
5-المادة الأولى بعد المائتين ونصها ما يلي: ( إذا حصل إشكال في التنفيذ فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إن اقتضاها الحال - يرفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتبت فيه على وجه السرعة ) .
6-المادة السابعة عشرة بعد المائتين ونصها ما يلي: ( يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته وعقاراته ، وبيع هذه الأموال إن اقتضى الحال بالمزاد العلني بأمر المحكمة وفقًا لما نص عليه في هذا الفصل ، ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو الحاجة إلى تركه لمحجوز عليه من المنقول والعقار )
7-المادة الثامنة عشرة بعد المائتين ونصها ما يلي:
( يجرى التنفيذ بواسطة الجهات الإدارية المنوط بها التنفيذ ) .
8-المادة التاسعة عشرة بعد المائتين ونصها ما يلي:
( لا يجوز لمن يتولى التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز إلا بحضور مندوب من المحكمة وتوقعيه على المحضر ) .