الصفحة 77 من 127

9-المادة العشرون بعد المائتين ونصها ما يلي:

( الحجز على منقولات المحكوم عليه يكون بمحضر تبين فيه مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر أوصافها وبيان قيمتها التقريبية ، وإذا كانت الأموال المحجوزة تشتمل على حلي أو مجوهرات فلا بد أن يكون تقويمها وذكر أوصافها بوساطة خبير مختص ) .

10-المادة الثلاثون بعد المائتين ونصها ما يلي:

( إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص ، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام ، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية ) .

11-المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين ونصها ما يلي: ( متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه ) ، وبمبدإ التنفيذ الجبري أخذ نظام الإجراءات الجزائية حيث نصت المادة التاسعة عشرة بعد المائتين على ما يلي نصه: ( يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه . وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورًا ) .

المبدأ السابع عشر: مبدأ الأخذ بقاعدة سد الذرائع .

وقد اختلفت آراء العلماء في تحديد ضابط لمعرفة قاعدة ( سد الذائع ) ولكنها ترجع إلى كونها وسيلة أو طريقة تكون في ذاتها جائزة لكنها توصل إلى ممنوع ، قال ابن تيمية رحمه الله: ( الذريعة ما كان وسيلة وطريقًا إلى الشيء ، ولكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن لها مفسدة ) (118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت