الصفحة 99 من 127

الحالة الثالثة: إذا دعت المصلحة الحفاظ على حرمة الأسرة ، وبعض هذه الاستثناءات أيضًا جاءت في المادة الخامسة والخمسين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية وهذه الاستثناءات التي جاءت في هذه المادة هي الحالة الأولى والحالة الثانية وأضافت إلى ذلك حالة ثالثة لم تذكر في نظام المرافعات وهذه الحالة هي ما إذا كانت السرية ضرورية لظهور الحقيقة ولهذا جاء في نصها ما يلي: (جلسات المحاكم علنية ، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية ، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها ، مراعاة للأمن ، أو محافظة على الآداب العامة ، أو إذا كان ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة ) .

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه السرية مقصورة على وقت السير في القضية أما النطق بالحكم فهو في جلسة علنية حيث نص على هذا في المادة الثالثة والستين بعد المائة من نظام المرافعات والتي ورد نصها كالتالي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت