الصفحة 18 من 78

حديث عائشة ل: (أرسل رسول الله ^ بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله ^. تعني عندها) (1) ، حديث منكر، أنكره الإمام أحمد وغيره، ومما يدل على إنكاره أن فيه: (أن رسول الله ^ أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة) ، وفي رواية: (توافيه بمكة، وكان يومها، فأحب أن توافيه) ، وهذا من المحال قطعًا. (248)

الذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل. والله أعلم. (252)

صلى النبي ^ الفجر بعدما طلع في أول الوقت لا قبله قطعًا، بأذان وإقامة، يوم النحر؛ وهو يوم العيد؛ وهو يوم الحج الأكبر؛ وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك. (252)

احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة بحديث عروة بن مضرس؛ وهو مذهب اثنين من الصحابة: ابن عباس وابن الزبير ب. (253)

أمر النبي ^ ابن عباس وهو في طريقه إلى منى أن يلقُط له حصى الجمار سبع حصيات، ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة، كما يفعل من لا علم عنده، ولا التقطها بالليل. (254)

لما أتى رسول الله ^ بطن محسِّر حرك ناقته وأسرع السير، وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه؛ فإن هنالك أصابَ أصحابَ الفيل ما قص الله علينا، ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسِّر؛ لأن الفيل حسر فيه، أي: أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة، وكذلك فعل في سلوكه الحجر ديار ثمود؛ فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير. (255)

(1) رواه أبو داود (1942) ، قال ابن كثير: إسناده جيد لكن روايه الشافعي مرسلًا، إرشاد الفقيه (1/339 ) ، وضعفه الألباني في سنن أبي داود برقم: (423) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت