المحصر بالعدو يقتضيه، فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه؟! والله أعلم. (316)
يستفيد المشترط بالشرط فائدتين: إحداهما: جواز الإحلال، والثانية: سقوط الدم، فإذا لم يكن شرط استفاد بالعذر الإحلال وحده، وثبت وجوب الدم عليه، فتأثير الاشتراط في سقوط الدم. (317)
أخرج النسائي عن ابن عباس: (أن النبي ^ كان يطوف بالبيت على راحلته، فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه) (1) ، وفي الصحيح عن ابن عمر أنه سئل عن استلام الحجر فقال: (رأيت النبي ^ يستلمه ويقبله) (2) ، وهذا يحتمل الجمع بينهما، ويحتمل أنه رآه يفعل هذا تارة وهذا تارة. وقد ثبت تقبيل اليد بعد استلامه، ففي الصحيحين أيضًا عن نافع قال: رأيت ابن عمر ب استلم الحجر بيده، ثم قبل يده وقال: (ما تركته منذ رأيت رسول الله ^ يفعله) (3) ، فهذه ثلاثة أنواع صحت عن النبي ^: تقبيله وهو أعلاها، واستلامه وتقبيل يده، والإشارة إليه بالمحجن وتقبيله، فعن أبي الطفيل قال: (رأيت رسول الله ^ يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن) (4) . (329)
(1) رواه النسائي (2955) ، والترمذي (865) ، وقال: حسن صحيح.
(2) رواه البخاري (1611) .
(3) رواه مسلم (1268) .
(4) رواه مسلم (1275) .