الصفحة 15 من 54

أما النعل فيباح لبسها كيفما كانت، ولا يجب قطع شيء منها؛ لأن إباحتها وردت مطلقًا. وهذا هو الصحيح؛ فإنه إذا لم يجب قطع الخفين الساترين للقدمين والساقين فقطع سير النعل أولى أن لا يجب، ولأن ذلك معتاد في النعل، فلم تجب إزالته كسائر سيورها، ولأن قطع القيد والعقب ربما تعذر معه المشي في النعلين؛ لسقوطهما بزوال ذلك، فلم يجب. (123)

ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره، إلا الإزار والهميان، وليس له أن يجعل لذلك زرًا وعروة، ولا يخلله بشوكة ولا إبرة ولا خيط؛ لأنه في حكم المخيط. (124)

أما الحجامة إذا لم يقطع شعرًا فمباحة من غير فدية في قول الجمهور؛ لما رواه ابن عباس ب: (أن النبي ^ احتجم وهو محرم) (1) . ولم يذكر فدية، فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه؛ وعليه الفدية. (126)

لا تحل للمحرم الإعانة على الصيد بشيء. (132)

إذا دل المحرم حلالًا على الصيد فأتلفه، فالجزاء كله على المحرم. (133)

إن دل محرم محرمًا على الصيد فقتله فالجزاء بينهما، ولو دل محرم محرمًا على صيد، ثم دل الآخر آخر، ثم كذلك إلى عشرة، فقتله العاشر، كان الجزاء على جميعهم، وإن وجد من المحرم حدث عند رؤية الصيد، من ضحك، أو استشراف إلى الصيد، ففطن له غيره فصاده فلا شيء على المحرم. (133)

إن أعار المحرم قاتل الصيد سلاحًا فقتله به، فهو كما لو دله عليه، سواء كان المستعار مما لا يتم قتله إلا به، أو أعاره شيئًا هو مستغن عنه، مثل أن يعيره رمحًا ومعه رمح، وكذلك إن أعاره سكينًا فذبحه بها. (134)

إن أعار المحرم غيره آلة ليستعملها في غير الصيد، فاستعملها في الصيد، لم يضمن؛ لأن ذلك غير محرم عليه. (134)

إن دل الحلال محرمًا على الصيد فقتله فلا شيء على الحلال؛ لأنه لا يضمن الصيد بالإتلاف، فبالدلالة أولى، إلا أن يكون ذلك في الحرم فيشاركه في الجزاء؛ لأن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام. (134)

(1) رواه البخاري (1835) ، ومسلم (1202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت