متى تزوج المحرم أو زوج، أو زُوِّجَتْ محرمة، فالنكاح باطل؛ سواء كان الكل محرمين أو بعضهم؛ لأنه منهي عنه فلم يصح، كنكاح المرأة على عمتها
أو خالتها. (164)
تكره الخطبة للمحرم، وخطبة المحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين؛ لأنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث عثمان: (لا يَنكِح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب) (1) ، ولأنه تسبب إلى الحرام، فأشبه الإشارة إلى الصيد. (165)
الإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح وسائر المحظورات؛ لأن حكمه باقٍ في وجوب ما يجب في الإحرام، فكذلك ما يحرم به. (165)
يكره أن يشهد في النكاح؛ لأنه معاونة على النكاح فأشبه الخطبة، وإن شهد
أو خطب لم يفسد النكاح. (165)
الصحيح -إن شاء الله- أن من وطىء دون الفرج أنزل أو لم ينزل فعليه دم ولا يفسد حجه؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد، فلم يفسد الحج، كما لو لم ينزل، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه. (169)
أما مجرد النظر من غير مني ولا مذي فلا شيء فيه، فقد كان النبي ^ ينظر إلى نسائه وهو محرم، وكذلك أصحابه. (172)
إن فكر فأنزل فلا شيء عليه؛ فإن الفكر يعرض للإنسان من غير إرادة ولا اختيار، فلم يتعلق به حكم. (173)
العمد والنسيان في الوطء سواء. (173)
للمحرم أن يتجر ويصنع الصنائع، ولا نعلم في إباحتهما اختلافًا، ويرتجع زوجته المطلقة. (174)
شراء الإماء مباح، سواء قصد به التسري أو لم يقصد. لا نعلم فيه خلافًا. (175)
(1) رواه مسلم (1409) .