إن شك في عدد الطواف بنى على اليقين، وإن أخبره ثقة عن عدد طوافه رجع إليه إذا كان عدلًا. (224)
إن شك في ذلك بعد فراغه من الطواف لم يلتفت إليه، كما لو شك في عدد الركعات بعد فراغ الصلاة. (224)
إذا فرغ المتمتع ثم علم (1) أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين لا بعينه، بنى الأمر على الأشد: وهو أنه كان محدثًا في طواف العمرة، فلم يصح ولم يحل منها، فيلزمه دم للحلق، ويكون قد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنًا، ويجزئه الطواف للحج عن النسكين، ولو قدرناه من الحج لزمه إعادة الطواف، ويلزمه إعادة السعي على التقديرين؛ لأنه وجد بعد طواف غير معتد به. وإن كان وطئ بعد حله من العمرة حكمنا بأنه أدخل حجًا على عمرة فأفسده (2) فلا تصح، ويلغو ما فعله من أفعال الحج، ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة، وعليه دم للحلق ودم للوطء في عمرته، ولا يحصل له حج ولا عمرة. ولو قدرناه من الحج لم يلزمه أكثر من إعادة الطواف والسعي، ويحصل له الحج والعمرة. (225)
الصحيح أن المحرم لا يقبل الركن اليماني، بل يستلمه فقط، ويستلم الحجر ويقبله. وهو قول أكثر أهل العلم. (225)
يستلم الركنين الأسود واليماني في كل طوافه، وإن لم يتمكن من تقبيل الحجر استلمه وقبل يده، وإن كان في يده شيء يمكن أن يستلم الحجر به استلمه وقبله؛ فإن لم يمكنه استلامه أشار إليه وكبر. (227)
(1) أي: تيقن.
(2) هكذا في الكتاب ويظهر أن الصحيح (فأفسدها) والسياق يبين ذلك.