إن عين هديًا معيبًا عما في ذمته لم يجزئه، ولزمه ذبحه، على قياس قوله في الأضحية إذا عينها معيبة لزمه ذبحها ولم يجزئه. (436)
إن عين هديًا صحيحًا فهلك أو تعيب بغير تفريطه، لم يلزمه أكثر مما كان واجبًا في الذمة؛ لأن الزائد لم يجب في الذمة، وإنما تعلق بالعين، فسقط بتلفها كأصل الهدي إذا لم يجب بغير التعيين. (436)
إن أتلف الهدي، أو تلف بتفريطه، لزمه مثل المعين؛ لأن الزائد تعلق به حق الله تعالى، وإذا فوته لزمه ضمانه، كالهدي المعين ابتداءً. (437)
يحصل وجوب الهدي بقوله: هذا هدي. أو بتقليده وإشعاره ناويًا به الهدي، ولا يجب بالشراء مع النية، ولا بالنية المجردة. (437)
إذا غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه لم يجزئه، سواء رضي مالكها أو لم يرض، أو عوضه عنها أو لم يعوضه. (437)
إن تطوع بهدي غير واجب لم يخل من حالين: أحدهما: أن ينويه هديًا، ولا يوجب بلسانه ولا بإشعاره وتقليده، فهذا لا يلزمه إمضاؤه، وله أولاده ونماؤه والرجوع فيه متى شاء ما لم يذبحه؛ لأنه نوى الصدقة بشيء من ماله، فأشبه ما لو نوى الصدقة بدرهم. الثاني: أن يوجبه بلسانه، فيقول: هذا هدي. أو يقلده أو يشعره، ينوي بذلك إهداءه، فيصير واجبًا مُتعيَّنًا، يتعلق الوجوب بعينه دون ذمة صاحبه، فإن تلف بغير تفريط منه أو سُرِقَ أو ضل، لم يلزمه شيء؛ لأنه لم يجب في الذمة، إنما تعلق الحق بالعين. (437)
إذا أوجب هديًا فله إبداله بخير منه، وبيعه ليشتري بثمنه خيرًا منه. (441)
الصحيح أنه إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها إن أمكن سوقه، وإلا حمله على ظهرها وسقاه من لبنها، فإن لم يمكن سوقه ولا حمله صنع به ما يصنع بالهدي إذا عطب، ولا فرق في ذلك بين ما عينه ابتداءً وبين ما عينه بدلًا عن الواجب في ذمته. (441)
للمهدي شرب لبن الهدي؛ لأن بقاءه في الضرع يضر به، فإذا كان ذا ولد لم يشرب إلا ما فضل عن ولده. (442)