فإن شرب ما يضر بالأم، أو ما لا يفضل عن الولد ضمنه؛ لأنه تعدى بأخذه. (442)
إن كان صوف الهدي يضر بها بقاؤه جزه وتصدق به على الفقراء. (442)
الفرق بين الصوف وبين اللبن: أن الصوف كان موجودًا حال إيجابها، فكان واجبًا معها، واللبن متجدد فيها شيئًا فشيئًا، فهو كنفعها وركوبها. (442)
لصاحب الهدي ركوبه عند الحاجة على وجه لا يضر به، وقيل: يجوز ولو من غير حاجة؛ لما روى أبو هريرة وأنس ب: (أن رسول الله ^ رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله! إنها بدنة. فقال: اركبها ويلك! في الثانية أو في الثالثة) متفق عليه. (442)
يستحب للمهدي أن يتولى نحر الهدي بنفسه؛ لأن النَّبِيَّ ^ نحر هديه بيده. فإن لم يذبح بيده فالمستحب أن يشهد ذبحها، ويستحب أن يتولى تفريق اللحم بنفسه؛ لأنه أحوط وأقل للضرر على المساكين، وإن خلى بينه وبين المساكين جاز. (443)
يباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم بأحد شيئين: أحدهما: الإذن فيه لفظًا، والثاني: دلالة على الإذن، كالتخلية بينهم وبينه. (444)
يأكل المحرم من هدي التمتع والقران دون ما سواهما من الهدايا الواجبة. (444)