فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 876

أما إذا حمل الصحابي لفظ الخبر على أحد محتمليه فمنهم من رجح ومنهم من قال إذا لم يقل علمت ذلك من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بقرينة شاهدتها فلا ترجيح به وهذا اختيار القاضي

فإن قيل:فقد ترك الشافعي في الجديد القياس في تغليظ الدية في الحرم بقول عثمان .وكذلك فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءة بقول علي

قلنا:له في مسألة شرط البراءة أقوال فلعل هذا مرجوع عنه

وفي مسألة التغليظ: الظن به أنه قوي القياس بموافقة الصحابة فإن لم يكن كذلك فمذهبه في الأصول أن لا يقلد والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت