فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 876

الباب الثاني في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن

وفيه مسائل:

مسألة: بيان العموم

إنما يمكن دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداء أما ما ذكره في جواب السائل فإنه ينظر فإن أتى بلفظ مستقل لو ابتدأ به كان عاما كما سئل صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة فقال"خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه"وكما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته""

وأما إذا لم يكن مستقلا نظر ،فإن لم يكن لفظ السائل عاما فلا يثبت العموم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت