الباب الثاني في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن
وفيه مسائل:
مسألة: بيان العموم
إنما يمكن دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداء أما ما ذكره في جواب السائل فإنه ينظر فإن أتى بلفظ مستقل لو ابتدأ به كان عاما كما سئل صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة فقال"خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه"وكما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته""
وأما إذا لم يكن مستقلا نظر ،فإن لم يكن لفظ السائل عاما فلا يثبت العموم